الشيخ السبحاني

19

سلسلة المسائل الفقهية

عبد اللّه عن السجود على كور العمامة فقال : لا يسجد على كورها ولكن يحسر « 1 » العمامة . وهو مذهب الشافعي . لما روى خباب قال : شكونا إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكِّنا إلى أن قال : وعن علي ) ( رضي الله عنه ) قال : إذا كان أحدكم يصلّي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي . « 2 » 2 . وفي « الوجيز » : يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال : شكونا إلى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكّنا ، أي لم يزل شكوانا . وقال في شرحه : ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئاً ووضع غيره لم يجز ، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع

--> ( 1 ) . في المصدر : يحصر ( بالصاد ) . ( 2 ) . الشرح الكبير على متن الخرقي : 557 / 5581 على هامش المغني .